الشيخ الجواهري
390
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
جواز النظر واللمس ( 1 ) لا يخلو من قوّة . ثمّ إنّ [ المختار ] ( 2 ) جواز ذلك اختياراً ( 3 ) . ثمّ اعلم أنّه حيث ظهر لك جواز تغسيل كلّ من المرأة والرجل الصبيّ والصبيّة ( و ) لو كانا أجنبيّين ، فالمراد أنّ الرجل ( يغسّلها مجرّدة ) من ثيابها ، كما أنّ المرأة تغسّل الصبيّ مجرّداً من ثيابه ( 4 ) . فالأقوى حينئذٍ الجواز مع التجريد ( 5 ) بل لعلّ [ الظاهر ] ( 6 ) عدم وجوب ستر العورة فضلًا عن غيرها ( 7 ) .
--> ( 1 ) المدارك 2 : 68 . ( 2 ) 2 ، 6 التذكرة 1 : 367 . نهاية الإحكام 2 : 231 . ( 3 ) المنتهى 7 : 206 . ( 4 ) ظاهر المختصر النافع ( 39 ) الجواز اختياراً . السرائر 1 : 168 . الوسيلة : 63 . ( 5 ) المعتبر 1 : 323 . ( 7 ) الوسيلة : 64 . الجامع للشرائع : 50 . المراسم : 50 . ( 8 ) التذكرة 1 : 368 . نهاية الإحكام 2 : 231 . ( 9 ) كذا في النسخ ، وفي المطبوعة « الروضة » راجع الروض 1 : 264 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 364 . الروض 1 : 264 .